النووي
572
المجموع
الامام قبل أن يعتدل المزحوم قاعدا ففيه احتمال قال والظاهر أنه مدرك للجمعة أما إذا كان الزحام في سجود الركعة الثانية وقد صلي الأولى مع الامام فيسجد متى تمكن قبل سلام الامام أو بعده وجمعته صحيحة بالاتفاق فلو كان مسبوقا أدركه في الركعة الثانية فان تمكن قبل سلام الامام سجد وأدرك ركعة من الجمعة فيضم إليها أخرى وإن لم يتمكن حتى سلم فلا جمعة له فيسجد ويحصل له ركعة من الظهر على المذهب أما إذا زحم عن ركوع الأولى حتى ركع الامام في الثانية فيركع ويتابعه بلا خلاف وممن نقل الاتفاق عليه القاضي أبو الطيب وفى الحاصل له وجهان ( أصحهما ) وبه قال الأكثرون منهم الشيخ أبو حامد تحسب له الركعة الثانية وتسقط الأولى ويدرك الجمعة قولا واحدا ( والثاني ) تحسب له ركعة ملفقة وفى ادراك الجمعة بها الوجهان وبهذا قال القاضي أبو الطيب * ( فرع ) لو زحم عن السجود وزالت الزحمة والامام قائم في الثانية فسجد وقام وأدركه قائما وقرأ أو راكعا فقرأ ولحقه أو قلنا تسقط عنه القراءة فركع معه ثم زحم عن السجود في الثانية وزال